العلامة الحلي
381
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين وأوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم إلّا تكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم 192 حكم ما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة ولعمرو بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم ولثالث بثلث ما يبقى بعد ذلك 192 حكم ما لو خلّف خمسة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بتكملة الرّبع بالنصيب ولثالث بثلث ما يبقى من الثّلث بعد الوصيّتين 193 حكم ما لو خلّف أربعة بنين وأوصى لزيد بتكملة الثّلث بنصيب أحدهم ولعمرو بمثل نصيب أحدهم إلّا خمس ما يبقى من المال 194 حكم ما لو خلّف خمسة بنين وأوصى لزيد بتكملة الرّبع بنصيب أحدهم ولعمرو بمثل نصيب أحدهم إلّا ثلث ما يبقى من الثّلث بعد ذلك 195 حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلّا تكملة ثلث ماله بالنصيب 195 الفصل الخامس : في الوصيّة بالجذور والكعاب تعريف الجذر والكعب وما يحصل منهما 197 حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين وأوصى بجذر ماله 197 فيما لو أوصى بكعب ماله 197 حكم ما لو أوصى بجذر النصيب وخلّف ثلاثة بنين 198 حكم ما لو أوصى - في الفرض المزبور - بجذري نصيب واحد وفرض النصيب أربعة 199 حكم ما لو أوصى - في الفرض المزبور - بكعب نصيب أحدهم 199